المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
تجيز المادة لمن رفع دعوى تعويض عن ضرر الجريمة أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، أن يتركها وينقلها إلى المحكمة الجزائية ما لم يقفل باب المرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة من أصابه ضرر من الجريمة، وتعالج حالة يكون فيها قد بادر برفع دعوى يطلب فيها التعويض أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت بعد ذلك الدعوى الجزائية العامة عن الجريمة نفسها.
وتمنحه المادة خيارًا:
- أن يترك دعواه أمام المحكمة التي رفعها إليها.
- وأن يرفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.
لكن هذا الخيار مقيد بشرط: ألا يكون باب المرافعة قد أقفل في أي من المحكمتين. فإذا أقفل باب المرافعة في المحكمة التي رفع إليها دعوى التعويض، أو في المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فلا يتاح له هذا النقل وفق نص المادة.
والفائدة العملية من ذلك أن المتضرر يستطيع جمع مطالبته بالتعويض مع الدعوى الجزائية أمام محكمة واحدة متى توافر الشرط. وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 152 التي تتعلق بمن رفع دعواه ابتداءً أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة ثم تركها؛ فهذا يجوز له مواصلتها أمامها ولا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى.
ولأن مواعيد المرافعة وحالة كل دعوى تختلف من قضية إلى أخرى، يحسن بالمتضرر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل نقل دعواه.
مثال عملي
تعرض محل تجاري يملكه فيصل في الدمام للسرقة والإتلاف، فرفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة ضد المتهم. وفق هذه المادة يجوز لفيصل ترك دعواه ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما دام باب المرافعة لم يقفل في أي من المحكمتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن نقل دعوى التعويض إلى المحكمة التي تنظر القضية الجنائية؟
نعم، إذا رفع المتضرر دعوى التعويض أمام محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له تركها ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.
متى لا يجوز نقل دعوى التعويض؟
لا يجوز ذلك إذا أقفل باب المرافعة في أي من المحكمتين، وفق نص المادة.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

