قانون

المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

تجيز المادة لمن رفع دعوى تعويض عن ضرر الجريمة أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، أن يتركها وينقلها إلى المحكمة الجزائية ما لم يقفل باب المرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن نقل دعوى التعويض إلى المحكمة التي تنظر القضية الجنائية؟

نعم، إذا رفع المتضرر دعوى التعويض أمام محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له تركها ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.

متى لا يجوز نقل دعوى التعويض؟

لا يجوز ذلك إذا أقفل باب المرافعة في أي من المحكمتين، وفق نص المادة.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.