المادة 53 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
توجب المادة أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة خاصة بالمرأة المتهمة عند تفتيش المسكن، وحكمها:
- الحالة: أن يكون المسكن المراد تفتيشه ليس فيه إلا المرأة المتهمة.
- الحكم: يجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
والحكم وجوبي، فلا يجوز أن يجري التفتيش في هذه الحالة بفريق من الرجال وحدهم. والمادة لا تحدد صفة المرأة المرافقة أو جهتها، بل تكتفي بوجوب وجودها مع القائمين بالتفتيش.
تأتي هذه المادة ضمن أحكام تراعي خصوصية المرأة أثناء التفتيش، ومنها المادة 54 التي تعالج حالة أخرى: إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، فيجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَّنّ من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
وتنطبق على هذا التفتيش كذلك القواعد العامة للتوقيت الواردة في المادة 52، إذ يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
إذا جرى تفتيش مسكن امرأة متهمة دون مراعاة هذا الحكم، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المتاحة.
مثال عملي
صدر إذن بتفتيش شقة في جدة تسكنها امرأة متهمة وحدها. عند وصول فريق التفتيش، يجب أن تكون معهم امرأة، ولا يجوز أن يتولى الرجال التفتيش وحدهم في هذه الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش منزل امرأة متهمة تسكن وحدها دون وجود امرأة؟
لا، إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
هل حددت المادة من تكون المرأة المرافقة للتفتيش؟
لا تحدد المادة صفتها أو جهتها، وتكتفي بوجوب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

