قانون

المادة 176 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية

توجب المادة على المحكمة إن رأت وجهًا للتحقق من التزوير إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ووقف الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 176 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام الإجراءات الجزائية

هل توقف المحكمة القضية إذا طُعن بالتزوير؟

توقفها إذا رأت وجهًا للسير في التحقق من التزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة يتوقف على الورقة المطعون فيها.

من يحقق في ادعاء التزوير؟

تحيل المحكمة الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، دون أن تسميها المادة.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.