قانون

المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

تقرر المادة أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 151 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تنتهي القضية الجزائية العامة إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه؟

لا، تنص المادة على أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يكون له تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

هل يجوز للمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام محكمة أخرى بعد تركها؟

وفق المادة 152، إذا ترك دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة جاز له مواصلتها أمامها، ولا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.