قانون

المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يجوز تفتيش الشخص؟

يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض عليه.

هل يشمل التفتيش الحقيبة والملابس؟

نعم، يشمل التفتيش جسد المتهم وملابسه وأمتعته.

من يفتش المرأة المتهمة؟

يجب أن يكون تفتيش المرأة من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.