قانون

المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب على رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية؟

نعم، تنص المادة على أن على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام.

هل يجوز استعمال أي وسيلة لتنفيذ الأمر القضائي؟

تجيز المادة استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذ الأوامر، فالوسيلة مقيدة بأن تكون مناسبة.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.