قانون

المادة 74 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

إذا لم تصدر أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق في مواجهة الخصوم، وجب عليه إبلاغهم إياها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الإجراءات الجزائية

كم مدة إبلاغ الخصوم بقرارات المحقق؟

خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، إذا لم تكن قد صدرت في مواجهتهم.

هل يشمل واجب الإبلاغ القرار الذي صدر بحضوري؟

يتعلق واجب الإبلاغ خلال 3 أيام بالأوامر والقرارات التي لم تصدر في مواجهة الخصوم.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.