المادة 51 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تمنع المادة فض الأختام الموضوعة على المضبوطات إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقًا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سلامة الأحراز بعد ختمها، إذ تشترط حضور أصحاب الشأن عند فتحها.
القاعدة: لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادة 50 إلا بحضور واحد من الآتي:
- المتهم.
- وكيله.
- من ضُبطت عنده هذه الأشياء.
البديل عند عدم الحضور: يجوز فض الأختام إذا تمت دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها، ثم لم يحضروا في الوقت المحدد. فالمادة لا تسمح بفض الأختام في غيابهم إلا بعد هذه الخطوات.
والأختام المقصودة هي التي تنص عليها المادة 50، إذ توجب قبل مغادرة مكان التفتيش وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وربطها إن أمكن، والختم عليها، وكتابة تاريخ المحضر على شريط داخل الختم، والإشارة إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
الغرض من هذا الحكم أن يطمئن المتهم ومن ضُبطت عنده الأشياء إلى أن ما في الحرز هو ما ضُبط فعلًا، وأن يكون لهم فرصة الحضور عند فتحه.
إذا وصلتك دعوة لحضور فض أختام مضبوطات تخصك، يمكنك الحضور بنفسك أو عبر وكيلك، ولمعرفة ما يترتب على ذلك في قضيتك يمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط جهاز حاسب من مكتب تركي في الرياض ووُضع في حرز مختوم. عندما احتاجت جهة التحقيق إلى فتح الحرز، دُعي تركي ووكيله وأُبلغا بالموعد. إذا حضر أحدهما يُفض الختم بحضوره، وإذا لم يحضرا في الوقت المحدد رغم الدعوة والإبلاغ جاز فض الختم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز فتح الأحراز دون حضور المتهم؟
لا يجوز فض الأختام إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده الأشياء، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
هل يمكن أن يحضر المحامي بدلًا من المتهم عند فض الأختام؟
نعم، تذكر المادة وكيل المتهم ضمن من يجوز فض الأختام بحضورهم.
ماذا يحدث إذا لم أحضر بعد دعوتي لفض الأختام؟
إذا دُعيت وأُبلغت ولم تحضر في الوقت المحدد، جاز فض الأختام دون حضورك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

