قانون

المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة

توجب المادة على رجل الضبط الجنائي عند التلبس بالجريمة الانتقال فورًا إلى مكانها ومعاينته وحفظ آثاره وسماع الحاضرين وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بانتقاله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية

ما الذي يجب على الشرطة فعله عند التلبس بالجريمة؟

يجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال فورًا إلى مكان الجريمة، ومعاينة آثارها المادية والمحافظة عليها، وإثبات حال الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال الحاضرين ومن لديه معلومات.

هل يجب إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام عند الانتقال لمكان الجريمة؟

نعم، توجب المادة على رجل الضبط الجنائي أن يبلغ الهيئة فورًا بانتقاله إلى مكان الجريمة المتلبس بها.

متى تكون الجريمة متلبسًا بها؟

بحسب المادة 30 تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب، ومنها أن يتبع المجني عليه أو العامة الجاني مع الصياح، أو يوجد معه ما يدل على أنه فاعل أو شريك.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.