قانون

المادة 57 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والخمسون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

تجيز المادة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الإجراءات الجزائية

من يملك صلاحية الإذن بمراقبة المكالمات؟

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، وأن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود.

كم مدة مراقبة الهاتف؟

يجب أن يكون الإذن محددًا بمدة لا تزيد على 10 أيام، قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

هل تجوز المراقبة لمنع جريمة لم تقع؟

تشترط المادة أن يكون للمراقبة أو الضبط فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.