المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الأربعون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
تجيز المادة لكل من علم بسجن أو توقيف غير مشروع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وتوجب على عضوها الانتقال والتحقيق والأمر بالإفراج وتحرير محضر يرفع لمساءلة المتسببين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة السجن أو التوقيف غير المشروع، وتشمل حالتين:
- أن يكون الشخص مسجونًا أو موقوفًا بصفة غير مشروعة.
- أن يكون مسجونًا أو موقوفًا في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.
من يحق له الإبلاغ؟ كل من علم بذلك، سواء كان من أقارب المحتجز أو غيرهم، فله أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
ماذا يجب على عضو الهيئة المختص فور علمه؟
- أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف.
- أن يجري التحقيق.
- أن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة.
- أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين.
والمادة لا تحدد الجزاء الذي يطبق على المتسببين، بل تحيل إلى ما تقضي به الأنظمة. وهي تتكامل مع المادة 39 التي تمنح كل مسجون أو موقوف حق تقديم شكوى إلى مدير السجن أو التوقيف وطلب إبلاغها إلى عضو الهيئة؛ فالشكوى قد تأتي من المحتجز نفسه، والبلاغ قد يأتي من أي شخص علم بالحالة.
إذا كنت تعلم بحالة كهذه وتحتاج إلى مساعدة في تقديم البلاغ أو متابعته، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علم عبدالله أن قريبه محتجز منذ أيام في مستودع تابع لمنشأة خاصة في الرياض، وهو مكان غير مخصص للتوقيف. أبلغ عبدالله هيئة التحقيق والادعاء العام، فوجب على عضو الهيئة المختص الانتقال إلى المستودع والتحقيق، والأمر بالإفراج عن القريب إن ثبت أن احتجازه غير مشروع، ثم تحرير محضر يرفع إلى الجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية
كيف أبلغ عن شخص محتجز بشكل غير نظامي؟
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
ماذا يفعل عضو الهيئة بعد البلاغ؟
عليه فور علمه أن ينتقل إلى مكان المحتجز ويجري التحقيق، ويأمر بالإفراج عنه إذا كان احتجازه غير مشروع، ويحرر محضرًا بذلك.
هل يحاسب من تسبب في الاحتجاز غير المشروع؟
يرفع المحضر إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين، والمادة لا تحدد الجزاء نفسه.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

