المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة العشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
تجيز المادة للمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب المتهم، الإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ ولا ضرر على التحقيق ولا يُخشى هربه، بشرط تعهده بالحضور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
ترد هذه المادة في الفصل الخاص بـالإفراج المؤقت، وتحدد متى يجوز للمحقق إخلاء سبيل المتهم الموقوف.
من يملك الإفراج: المحقق الذي يتولى القضية.
متى: في أي وقت، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم. فللمتهم أن يطلب الإفراج عنه.
الشروط: أن يجد المحقق أن:
- توقيف المتهم ليس له مسوغ.
- ولا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله.
- ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه.
الالتزام المقابل: يُشترط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك.
والإفراج هنا جوازي للمحقق ("أن يأمر")، ويقوم على تقديره لتوافر هذه الشروط.
وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية والعشرين بعد المائة التي تقرر أنه في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يُفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق. وبالمادة التاسعة عشرة بعد المائة التي تجيز للمحقق منع اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع زيارته مدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ومن يريد طلب الإفراج عن نفسه أو عن أحد أقاربه الموقوفين، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لإعداد الطلب.
مثال عملي
أُوقف زياد في الرياض على ذمة قضية، فقدم طلبًا إلى المحقق للإفراج عنه. إذا وجد المحقق أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، فله أن يأمر بالإفراج عنه بشرط أن يتعهد زياد بالحضور إذا طُلب منه ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم طلب الإفراج عنه أثناء التحقيق؟
نعم، للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم.
ما شروط الإفراج المؤقت عن الموقوف؟
أن يجد المحقق أن التوقيف ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، مع تعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه.
هل يُشترط تعهد من المتهم عند الإفراج عنه؟
نعم، يُشترط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

