قانون

المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة العشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

تجيز المادة للمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب المتهم، الإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ ولا ضرر على التحقيق ولا يُخشى هربه، بشرط تعهده بالحضور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم طلب الإفراج عنه أثناء التحقيق؟

نعم، للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم.

ما شروط الإفراج المؤقت عن الموقوف؟

أن يجد المحقق أن التوقيف ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، مع تعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه.

هل يُشترط تعهد من المتهم عند الإفراج عنه؟

نعم، يُشترط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.