قانون

المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تمنح المادة كل خصم حق طلب سماع شهوده والنظر في أدلته وطلب إجراء تحقيق معين، وتجيز للمحكمة رفض الطلب للمماطلة أو الكيد أو التضليل أو عدم الفائدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 163 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم طلب سماع شهود؟

نعم، لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة.

متى ترفض المحكمة طلب سماع الشهود؟

إذا رأت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة الطلب.

هل يمكن طلب إجراء تحقيق معين من المحكمة؟

نعم، تجيز المادة لكل خصم أن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.