المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
توجب المادة احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها، وتمنح المتضرر من الاتهام الكيدي أو إطالة السجن أو التوقيف حق طلب التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 215 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مستقلين:
أولًا: احتساب مدة التوقيف
إذا حُكم على شخص بعقوبة السجن، وكان قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية نفسها التي صدر فيها الحكم، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. فلا يُطلب منه قضاء كامل مدة السجن وكأنه لم يُوقف من قبل. والاحتساب هنا واجب لا يتوقف على تقدير.
ثانيًا: الحق في التعويض
لكل من أصابه ضرر في إحدى الحالات الآتية الحق في طلب التعويض:
- إذا كان الضرر نتيجة اتهامه كيدًا.
- إذا كان نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.
ويُقدَّم طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، كما ينص النص.
وتتصل المادة بالمادة 214 التي تجيز للمحكمة تأجيل تنفيذ الحكم أو وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وبالمادة 216 التي تنظم إرسال الحكم الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري لتنفيذه.
ومن يرى أنه تضرر من اتهام كيدي أو من إطالة توقيفه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في قضايا التعويض لتقدير وضعه.
مثال عملي
أُوقف عبدالله في مكة أربعة أشهر على ذمة قضية، ثم حُكم عليه بالسجن سنة. وفق هذه المادة تُحتسب الأشهر الأربعة من مدة السنة، فلا يتبقى عليه إلا ثمانية أشهر عند التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تُخصم مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها؟
نعم، إذا كان التوقيف بسبب القضية التي صدر فيها الحكم، وجب احتساب مدته من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
هل يحق لي طلب تعويض إذا اتُّهمت كيدًا؟
نعم، لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا الحق في طلب التعويض.
أين أطلب التعويض عن إطالة مدة التوقيف؟
يُطلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

