المادة 164 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تجيز المادة للمحكمة استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماعه أو إعادة سؤاله، وسماع من يحضر من تلقاء نفسه إذا كان في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة دورًا فاعلًا في جمع الأدلة، فلا يقتصر سماع الشهود على ما يطلبه الخصوم. وتتضمن صلاحيتين:
- استدعاء الشهود: للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله.
- سماع من يحضر من تلقاء نفسه: للمحكمة أن تسمع من أي شخص يحضر دون استدعاء، إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
والمعيار في الحالتين هو تقدير المحكمة: الحاجة إلى السماع أو إعادة السؤال في الأولى، والفائدة لكشف الحقيقة في الثانية. فحضور شخص من تلقاء نفسه لا يُلزم المحكمة بسماعه، بل يعود الأمر إلى تقديرها.
وتكمل هذه المادة المادة 163 التي تعطي كل خصم حق طلب سماع من يرى من شهود، مع جواز رفض المحكمة الطلب إذا رأت أن غرضه المماطلة أو الكيد أو التضليل أو أنه لا فائدة منه. كما ترتبط بالمادة 165 التي توجب على كل من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود.
ومن لديه معلومات عن واقعة منظورة ويريد الإدلاء بها، أو أحد أطراف قضية يرى أهمية سماع شخص معين، فيمكنه مناقشة ذلك مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
كان خالد شاهدًا على حادث مشاجرة في أحد أحياء الرياض، وعلم أن القضية منظورة في المحكمة فحضر من تلقاء نفسه. وفق هذه المادة يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تستطيع المحكمة استدعاء شاهد لم يطلبه الخصوم؟
نعم، للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله أو إعادة سؤاله.
هل يمكن أن أشهد في قضية دون أن أُستدعى؟
يجوز للمحكمة أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

