المادة 209 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر
تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير المحكمة العليا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على طلب إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 209 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مصير الحكم الجديد الذي يصدر بعد إعادة النظر في الدعوى:
- محل الحكم: الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر.
- الشرط: أن تصدر من غير المحكمة العليا.
- الحكم: يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال.
وعبارة «بحسب الأحوال» تعني أن النص لا يحدد طريقًا واحدًا للاعتراض، بل يتحدد الطريق، استئنافًا أو نقضًا، بحسب حال الحكم الصادر وفق قواعد الاعتراض في النظام. أما ما يصدر من المحكمة العليا نفسها فلا يدخل في نطاق هذه المادة.
والمعنى العملي أن الحكم الجديد بعد إعادة النظر لا يكون محصنًا من الاعتراض لمجرد صدوره بعد هذا الطريق الاستثنائي؛ فيبقى للخصوم حق الاعتراض عليه كأي حكم آخر.
وتسبق هذه المادة المادة 208 التي لا تجيز تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض بناءً على الوقائع نفسها. وتليها المادة 210 التي تعرف الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها.
ومن صدر في دعواه حكم جديد بعد إعادة النظر، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتحديد طريق الاعتراض المناسب ومدته.
مثال عملي
قُبل طلب إعادة النظر في قضية فهد، فنظرت المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم في الرياض الدعوى من جديد وأصدرت حكمًا جديدًا في موضوعها. يجوز لفهد أو لغيره من الخصوم الاعتراض على هذا الحكم بطلب استئنافه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن الاعتراض على الحكم الصادر بعد إعادة النظر؟
نعم، الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير المحكمة العليا يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو نقضها بحسب الأحوال.
هل يشمل ذلك أحكام المحكمة العليا؟
لا، المادة تخص الأحكام الصادرة من غير المحكمة العليا.
كيف أعرف هل أستأنف أم أطلب النقض؟
يتحدد ذلك بحسب الأحوال، أي بحسب المحكمة التي أصدرت الحكم الجديد وفق قواعد الاستئناف والنقض في النظام.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

