قانون

التفتيش وضبط الأشياء في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

حرمة الأشخاص والمساكن، وشروط تفتيش الأشخاص والمساكن وتفتيش المرأة، ومحضر التفتيش وتحريز المضبوطات، وحرمة الرسائل والمحادثات وضبطها ومراقبتها بأمر مسبب لا يزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، ورد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها.

40 مادة

موضوعات أخرى في نظام الإجراءات الجزائية