المادة 185 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
تجيز المادة للمحكمة نزع العقار محل جريمة الحيازة ووضعه تحت تصرفها أثناء الدعوى، وإعادته لمن جُرد منه بالقوة عند إدانة الجاني، دون الإخلال بحقوق الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها ذلك.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 185 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الجرائم التي يكون العقار محورها، وتعطي المحكمة الجزائية صلاحيتين:
- نزع العقار أثناء نظر الدعوى: إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار، ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها طوال نظر الدعوى، فلها ذلك. وهذا إجراء جوازي تقدره المحكمة.
- إعادة الحيازة بعد الإدانة: إذا حُكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جُرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز لها أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتُصب منه.
ويشترط لإعادة الحيازة وفق النص أمران: صدور حكم بالإدانة في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهور أن التجريد من العقار كان بسبب هذه القوة. كما أن الأمر بإعادة الحيازة يكون دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار؛ فهو يعيد الوضع إلى من أُخذ منه العقار، ولا يفصل بذاته في حقوق الآخرين عليه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 184 التي تمنع تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة إذا كان الحكم في الدعوى غير نهائي، إلا لما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. كما تتصل بالمادة 186 التي تمنع رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد الحكم فيها.
ومن أُخذ منه عقار بالقوة أو كان طرفًا في نزاع جزائي على حيازة عقار، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو العقارية.
مثال عملي
طرد شخص بالقوة مستأجرًا من محل في المدينة المنورة واستولى عليه. بعد إدانته بجريمة مصحوبة باستعمال القوة، ظهر للمحكمة أن المستأجر جُرد من المحل بسببها، فجاز لها أن تأمر بإعادة المحل إلى حيازته دون الإخلال بحق المالك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تستطيع المحكمة الجزائية إعادة عقار أُخذ بالقوة؟
نعم، إذا حكمت بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة وظهر لها أن شخصًا جُرد من عقار بسببها، جاز لها أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازته.
هل يمكن نزع العقار من حائزه أثناء القضية؟
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار، فللمحكمة أن تنزعه ممن هو في يده وتبقيه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى.
هل يؤثر أمر إعادة الحيازة على حقوق الآخرين في العقار؟
لا، فالنص يجعل الإعادة دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

