قانون

حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

حفظ الأوراق أو الدعوى عند عدم كفاية الأدلة وإعادة فتحها بأدلة جديدة، ورفع الدعوى بلائحة إلى المحكمة، واختصاص المحكمة الجزائية والعامة، والاختصاص المكاني، وتنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا.

19 مادة

موضوعات أخرى في نظام الإجراءات الجزائية