قانون

المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

تلزم المادة الهيئة برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة عند كفاية الأدلة بلائحة ذات بيانات محددة، وتبليغ الخصوم بأمر الإحالة خلال خمسة أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة،

وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:

1 - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.

2 - تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.

3 - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.

4 - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.

5 - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.

6 - بيان أسماء الشهود إن وجدوا.

7 - اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.

وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 126 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية

متى ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى إلى المحكمة؟

إذا رأت بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم.

ماذا تتضمن لائحة الدعوى الجزائية؟

بيانات المتهم ومدعي الحق الخاص إن وُجد، والجريمة وأركانها وظروفها، والنصوص المنطبقة ونوع العقوبة، والأدلة، وأسماء الشهود، واسم عضو الهيئة وتوقيعه.

متى يُبلَّغ المتهم بإحالة قضيته للمحكمة؟

تبلغ الهيئة الخصوم بأمر الإحالة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.