المادة 199 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص إلى المحكمة العليا فور انتهاء المدة ولو لم يطلب أحد ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا - ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 199 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 198 من يحق له الاعتراض بطلب النقض وأسبابه، تحدد هذه المادة المدة وما يترتب عليها:
- المدة: مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا.
- أثر التأخر: إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب النقض.
- الرفع الوجوبي: يجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بـالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها إلى المحكمة العليا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك، ويكون الرفع فور انتهاء المدة المذكورة.
ومعنى الرفع الوجوبي أن هذه الأحكام الخطيرة تصل إلى المحكمة العليا حتى لو لم يعترض عليها أحد، فلا يتوقف وصولها على إرادة الخصوم.
وتبين المادة 200 طريقة الاعتراض بطلب النقض؛ إذ يحصل بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، تشتمل على بيانات محددة، وتقيدها الإدارة في يوم إيداعها، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ولأن تفويت المدة يسقط الحق، فمن صدر ضده حكم من محكمة الاستئناف أو أيدته، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية دون تأخير.
مثال عملي
أيدت محكمة الاستئناف في جدة حكمًا بإدانة صالح. أراد الاعتراض بطلب النقض، فعليه أن يودع اعتراضه خلال ثلاثين يومًا، وإلا سقط حقه في طلب النقض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام الإجراءات الجزائية
كم مدة الاعتراض بطلب النقض؟
ثلاثون يومًا، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب النقض.
هل ترفع أحكام القصاص إلى المحكمة العليا دون طلب؟
نعم، يجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها إلى المحكمة العليا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
متى ترفع أحكام القتل للمحكمة العليا؟
فور انتهاء مدة الاعتراض بطلب النقض.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

