المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تجيز المادة للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بتعديل لائحة الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعديل لائحة الدعوى بطلب من جهة الادعاء، وتضع له شروطًا وضمانات:
- إذن المحكمة: التعديل يكون بإذن من المحكمة للمدعي العام، فهو لا يعدّل اللائحة من تلقاء نفسه دون هذا الإذن.
- الوقت: يجوز التعديل في أي وقت، ما لم يقفل باب المرافعة في القضية.
- الإبلاغ: يُبلَّغ المتهم بالتعديل.
- فرصة الدفاع: يجب أن يُمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.
والمادة لا تحدد مدة معينة لهذه الفرصة، بل تصفها بأنها كافية وتربطها بالنظام. والهدف أن المتهم لا يُفاجأ بتهمة معدلة دون أن يتمكن من الرد عليها.
وتختلف هذه المادة عن المادة 158 التي تقرر أن المحكمة نفسها لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وتعطي الفعل الوصف الذي يستحقه مع إبلاغ المتهم. وبعد ذلك تأتي المادة 160 التي تنظم توجيه التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتلاوة لائحة الدعوى عليه وإعطاءه صورة منها.
ومن عُدّلت لائحة الدعوى المقامة ضده، فمن المهم أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لإعداد دفاعه في المهلة الممنوحة.
مثال عملي
أثناء محاكمة ناصر في الدمام، طلب المدعي العام إضافة واقعة إلى لائحة الدعوى قبل إقفال باب المرافعة، فأذنت له المحكمة. وفق هذه المادة يُبلَّغ ناصر بالتعديل، ويجب منحه فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تعديل لائحة الدعوى أثناء المحاكمة؟
نعم، للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بإدخال تعديل فيها في أي وقت ما لم يقفل باب المرافعة.
ما حق المتهم إذا عُدلت لائحة الدعوى؟
يُبلَّغ بالتعديل، ويجب أن يمنح فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأنه وفقًا للنظام.
متى يمتنع تعديل لائحة الدعوى؟
بعد إقفال باب المرافعة في القضية، وفق نص المادة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

