قانون

المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف

توجب المادة إبلاغ كل من يُقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف، وتمنحه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب إبلاغ المقبوض عليه بسبب القبض؟

نعم، يجب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض عليه أو توقيفه.

هل يحق للموقوف الاتصال بأهله؟

له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

هل يكون اتصال الموقوف مراقبًا؟

نعم، تنص المادة على أن الاتصال يكون تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.