قانون

المادة 160 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

توجب المادة أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها وتعطيه صورة منها، ثم تسأله الجواب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 160 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم الحصول على صورة من لائحة الدعوى؟

نعم، تنص المادة على أن المتهم يعطى صورة من لائحة الدعوى.

كيف توجه التهمة إلى المتهم؟

توجهها المحكمة في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له، ثم تسأله الجواب عن ذلك.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.