المادة 137 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
تنظم المادة تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم نفسه أو في مكان إقامته، وكيفية تبليغه إذا تعذرت معرفة مكان إقامته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تُبلَّغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم:
- الأصل: تُبلَّغ إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة تحيل إلى ذلك النظام في تفاصيل التبليغ ولا تكررها.
- إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم: يكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز.
- قرينة على آخر مكان إقامة: يُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
والقرينة الأخيرة قابلة لإثبات العكس؛ فإذا ثبت أن آخر مكان إقامة للمتهم غير مكان الجريمة، فالمعتبر هو ما ثبت.
وتأتي المادة ضمن أحكام إبلاغ الخصوم؛ فالمادة 136 تحدد موعد الحضور بـ3 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ بلائحة الدعوى، والمادة 138 تجعل إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.
ومن يرى أن تبليغه لم يتم على الوجه الصحيح، فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رُفعت دعوى جزائية على شخص لم يُعرف مكان إقامته الحالي، وكان آخر مكان أقام فيه في المملكة تابعًا لمحافظة في منطقة عسير. فيكون تبليغه في ذلك المكان، وتُسلَّم ورقة التكليف إلى المحافظة التابع لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الإجراءات الجزائية
كيف يُبلَّغ المتهم بموعد المحكمة؟
تُبلَّغ ورقة التكليف بالحضور إليه نفسه أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.
ماذا لو لم يُعرف مكان إقامة المتهم؟
يكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز.
ما آخر مكان إقامة للمتهم إذا لم يُعرف؟
يُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

