المادة 200 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة المائتين · الفصل الثاني: النقض
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب النقض بمذكرة تودع لدى محكمة الاستئناف وبياناتها، وتلزم المحكمة بقيدها يوم إيداعها ورفعها للمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 200 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يقدم الاعتراض بطلب النقض، وما تفعله المحكمة بعد ذلك:
- مكان الإيداع: يحصل الاعتراض بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، لا لدى المحكمة العليا مباشرة.
- البيانات الواجبة في المذكرة:
- أسماء الخصوم وعنوان كل منهم.
- بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
- الأسباب التي بني عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض وتوقيعه.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
- القيد والرفع: تقيد إدارة محكمة الاستئناف المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ولهذه البيانات أهمية عملية؛ إذ تنص المادة 201 على أن المحكمة العليا تنظر الشروط الشكلية في الاعتراض المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبوله أو عدم قبوله شكلًا، وذلك باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص في النفس أو فيما دونها. فنقص البيانات قد يؤدي إلى عدم قبول الاعتراض شكلًا.
كما أن المادة 199 تحدد مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق. ومن يعد مذكرة نقض، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لاستيفاء البيانات وصياغة الأسباب.
مثال عملي
أعد محامي ياسر مذكرة نقض على حكم أيدته محكمة الاستئناف في الدمام، وضمنها أسماء الخصوم وعناوينهم ورقم الحكم وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلباته، وأودعها لدى إدارة محكمة الاستئناف التي قيدتها في يومها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام الإجراءات الجزائية
أين أقدم طلب النقض؟
بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
ما البيانات المطلوبة في مذكرة النقض؟
أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
متى ترفع مذكرة النقض إلى المحكمة العليا؟
ترفعها إدارة محكمة الاستئناف مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

