قانون

المادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية

تجيز المادة للمدعي العام وسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية في أي حال كانت عليها الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية

من يحق له الطعن بالتزوير في القضية الجزائية؟

المدعي العام وسائر الخصوم.

هل للطعن بالتزوير وقت محدد؟

تجيز المادة الطعن في أي حال كانت عليها الدعوى.

هل يقتصر الطعن بالتزوير على المستندات الرسمية؟

تنص المادة على أن الطعن يجوز في أي دليل من أدلة القضية.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.