المادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية
تجيز المادة للمدعي العام وسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية في أي حال كانت عليها الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الطعن بالتزوير في أدلة القضية، وتحدد نطاقه من ثلاث جهات:
- من يملك الطعن: المدعي العام وسائر الخصوم، فهو ليس حقًا لطرف واحد.
- متى يكون الطعن: في أي حال كانت عليها الدعوى، فلا تقيده المادة بمرحلة معينة.
- محل الطعن: أي دليل من أدلة القضية.
والطعن بالتزوير يعني أن يدعي أحد الأطراف أن دليلًا مقدمًا في القضية مزور.
وتنظم المادة 175 إجراءات هذا الطعن، إذ توجب تقديم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، وأن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير. كما تتصل هذه المادة بالمادة 173 التي ترتب المرافعة بين المدعي العام والمتهم والمدعي بالحق الخاص.
ولأن الطعن بالتزوير ادعاء جدي، ولأن مقدمه يحتاج إلى تحديد الدليل وبيان ما يستند إليه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل تقديمه.
مثال عملي
قدم المدعي بالحق الخاص في قضية منظورة في محكمة بالرياض سند استلام يدعي أن المتهم وقعه، فرأى المتهم أن التوقيع ليس توقيعه. وفق هذه المادة يجوز له الطعن بالتزوير في هذا الدليل في أي حال كانت عليها الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية
من يحق له الطعن بالتزوير في القضية الجزائية؟
المدعي العام وسائر الخصوم.
هل للطعن بالتزوير وقت محدد؟
تجيز المادة الطعن في أي حال كانت عليها الدعوى.
هل يقتصر الطعن بالتزوير على المستندات الرسمية؟
تنص المادة على أن الطعن يجوز في أي دليل من أدلة القضية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

