المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثلاثون · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
تعرّف المادة الجريمة المتلبس بها بأنها التي تُضبط حال ارتكابها أو عقبه بوقت قريب، وتعدد حالات أخرى تُعد فيها الجريمة متلبسًا بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة، الواردة في الفصل الخاص بالتلبس بالجريمة، متى تكون الجريمة متلبسًا بها. وللتلبس أهمية لأنه يرتبط بواجبات خاصة لرجل الضبط الجنائي، كما يظهر في المادة الحادية والثلاثين.
أولًا: التلبس الأصلي
- حال ارتكاب الجريمة.
- عقب ارتكابها بوقت قريب.
ثانيًا: حالات تُعد فيها الجريمة متلبسًا بها
- إذا تبع المجني عليه شخصًا إثر وقوعها.
- إذا تبعت العامة شخصًا مع الصياح إثر وقوعها.
- إذا وُجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
- إذا وُجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويتكرر في المادة قيد القرب الزمني: "عقب ارتكابها بوقت قريب"، و"إثر وقوعها"، و"بعد وقوعها بوقت قريب"، و"في هذا الوقت". والمادة لا تحدد مدة معينة لهذا الوقت القريب.
وتبين المادة الحادية والثلاثون أنه يجب على رجل الضبط الجنائي في حال التلبس أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوع الجريمة ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، ويسمع أقوال الحاضرين ومن يمكن الحصول منه على معلومات، وأن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله.
ولمن قُبض عليه أو على قريب له بدعوى التلبس، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
خطف شخص حقيبة امرأة في سوق بجدة وفرّ، فتبعه المارة وهم يصيحون حتى أُمسك به. وفق هذه المادة تُعد الجريمة متلبسًا بها، لأن العامة تبعته مع الصياح إثر وقوعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية
متى تكون الجريمة متلبسًا بها؟
تكون حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد كذلك في حالات أخرى منها أن يتبع المجني عليه أو العامة مع الصياح شخصًا إثر وقوعها.
هل وجود أدوات الجريمة مع الشخص يجعلها متلبسًا بها؟
تعد الجريمة متلبسًا بها إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
هل حددت المادة مدة الوقت القريب؟
لا، تستعمل المادة عبارة الوقت القريب دون أن تحدد مدة معينة.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

