قانون

المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الأولى بعد المائة · الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة

توجب المادة على المحقق عند أول حضور للمتهم تدوين بياناته وإبلاغه بالتهمة وإثبات أقواله وتوقيعه عليها، وتوجب تصديق الاعتراف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص من المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.

2 - إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب إبلاغ المتهم بالتهمة في أول تحقيق؟

نعم، يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة أن يبلغه بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله بشأنها.

ماذا يحدث إذا رفض المتهم التوقيع على أقواله؟

يثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.

ما حكم الاعتراف في جرائم القصاص أثناء التحقيق؟

إذا اعترف المتهم بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، يُصدَّق اعترافه من المحكمة المختصة ويُدوَّن في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.