قانون

الاعتراض على الأحكام الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

طلب الاستئناف أو التدقيق خلال ثلاثين يومًا، والرفع الوجوبي لأحكام القتل والرجم والقطع والقصاص، والنقض أمام المحكمة العليا وأسبابه ومدته ثلاثون يومًا، وطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية وحالاته.

23 مادة

موضوعات أخرى في نظام الإجراءات الجزائية