قانون

المادة 66 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

للمحقق أن يندب كتابةً أحد رجال الضبط الجنائي لإجراءات تحقيق عدا استجواب المتهم، وأن يندب للإجراءات خارج اختصاصه، وعليه الانتقال بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز لرجل الضبط الجنائي استجواب المتهم بدل المحقق؟

يستثني هذا النص استجواب المتهم من الإجراءات التي يُندب لها رجال الضبط الجنائي، لكن المادة 67 تجيز للمندوب استجوابه في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

هل يجب أن يكون الندب مكتوبًا؟

نعم، تنص المادة على أن يندب المحقق كتابةً أحد رجال الضبط الجنائي.

ماذا يفعل المحقق إذا كان الإجراء خارج دائرة اختصاصه؟

له أن يندب محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها، ويجب عليه الانتقال بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.