المادة 100 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة المائة · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
تقرر المادة أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الشاهد مريضًا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الشاهد الذي لا يستطيع الحضور إلى مكان التحقيق، فلا تُهدر شهادته بسبب عجزه عن الحضور، بل تُنقل إجراءات السماع إليه.
وتشمل حالتين:
- أن يكون الشاهد مريضًا.
- أو أن يكون لديه ما يمنعه من الحضور؛ وهي عبارة عامة لا يحدد النص صورها.
والحكم في الحالتين واحد: تُسمع شهادته في مكان وجوده، بدلًا من أن يُطلب منه الحضور.
ولا تبين المادة من يقرر وجود المانع أو كيفية إثباته، ولا إجراءات الانتقال إلى الشاهد. وتسبقها في هذا الفصل المادة التاسعة والتسعون التي تقرر للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد حق إبداء ملحوظاتهم عليها، وطلب سماعه عن نقاط أخرى يبينونها، مع حق المحقق في رفض السؤال الذي لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بأحد.
ومن كان شاهدًا في تحقيق ولديه ظرف يمنعه من الحضور، فمن المهم أن يبين ذلك لجهة التحقيق. وإذا كانت لديه أسئلة عن وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طُلب من العم صالح الإدلاء بشهادته في تحقيق بحائل، لكنه كان منومًا في المستشفى بعد عملية جراحية. وفق هذه المادة تُسمع شهادته في مكان وجوده، أي في المستشفى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا لو كان الشاهد مريضًا ولا يستطيع الحضور للتحقيق؟
تُسمع شهادته في مكان وجوده.
هل يقتصر الحكم على المرض فقط؟
لا، يشمل النص أيضًا من لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

