قانون

المادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ

تلزم المادة رئيس المحكمة بإرسال الحكم الجزائي الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري، وتلزم الحاكم الإداري باتخاذ إجراءات تنفيذه فورًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 216 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية

من يتولى تنفيذ الحكم الجزائي؟

يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري، الذي يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

هل يجوز تأخير تنفيذ الحكم بعد إرساله للحاكم الإداري؟

تُلزم المادة الحاكم الإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.