قانون

المادة 73 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق ما يرون من طلبات، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق لي تقديم طلبات للمحقق أثناء التحقيق؟

نعم، للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها.

هل يلزم المحقق ببيان سبب قراره في طلبي؟

نعم، على المحقق أن يفصل في الطلبات مع بيان الأسباب التي استند إليها.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.