المادة 73 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق ما يرون من طلبات، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة أطراف القضية دورًا فاعلًا أثناء التحقيق، فلا يقتصر دورهم على الحضور.
حق الخصوم: للخصوم، أثناء التحقيق، أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها. ولم تحصر المادة نوع هذه الطلبات.
واجب المحقق:
- أن يفصل في هذه الطلبات.
- أن يبين الأسباب التي استند إليها في فصله فيها.
وبذلك يعرف صاحب الطلب سبب قبول طلبه أو رفضه.
ولم تحدد المادة مدة للفصل في الطلبات، ولا شكلًا معينًا لتقديمها.
وتتصل المادة بالمادة 74 التي توجب على المحقق، إذا لم تكن أوامره وقراراته في شأن التحقيق قد صدرت في مواجهة الخصوم، أن يبلغهم إياها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها. كما تتصل بالمادة 72 التي تلزم المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاقها بتعيين مكان فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة. ومن يريد تقديم طلب للمحقق في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء التحقيق في قضية اعتداء في الطائف، طلب محامي المتهم من المحقق سماع شاهد كان حاضرًا الواقعة. على المحقق أن يفصل في هذا الطلب، وأن يبين الأسباب التي استند إليها، سواء قبله أو رفضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق لي تقديم طلبات للمحقق أثناء التحقيق؟
نعم، للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها.
هل يلزم المحقق ببيان سبب قراره في طلبي؟
نعم، على المحقق أن يفصل في الطلبات مع بيان الأسباب التي استند إليها.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

