المادة 46 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا لغرض التفتيش، ثم تعالج ما يظهر أثناءه بالصدفة.
القاعدة: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها. فلا يجوز أن يتحول التفتيش إلى بحث عام عن أي شيء دون صلة بالجريمة محل التفتيش.
الاستثناء: إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء:
- تعد حيازتها جريمة، أو
- تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى،
فإنه يجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
والكلمة المهمة هنا "عرضًا"، أي أن ظهورها جاء أثناء تفتيش يجري لغرضه الأصلي، لا نتيجة بحث متعمد خارج هذا الغرض.
وتتصل هذه المادة بالمادة 47 التي تنظم من يحضر تفتيش المسكن: صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه، فإن تعذر فعمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدان، مع تمكين صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش وإثبات ذلك في المحضر.
من ضُبطت لديه أشياء أثناء تفتيش ويريد معرفة موقفه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
جرى تفتيش منزل في مكة المكرمة للبحث عن مبالغ مسروقة. أثناء البحث في الخزانة عثر رجل الضبط عرضًا على مواد ممنوعة تعد حيازتها جريمة. هنا يجب عليه ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش، رغم أنها ليست ما جاء للبحث عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للشرطة التفتيش عن أي شيء؟
لا، لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها.
ماذا يحدث إذا عُثر أثناء التفتيش على شيء لا يخص القضية؟
إذا ظهر عرضًا وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

