قانون

المادة 167 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تقرر المادة أن أقوال الشاهد غير البالغ أو من به مانع من قبول شهادته لا تعد شهادة وإن جاز سماعها، وتنظم الاستعانة بمن يتفاهم مع الشاهد المريض أو ذي العاهة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 167 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تقبل شهادة الطفل في القضايا الجزائية؟

تنص المادة على أن أقوال الشاهد غير البالغ لا تعد شهادة، ولكن للمحكمة أن تسمعها إذا وجدت في سماعها فائدة.

كيف يشهد من لا يستطيع التفاهم مع القاضي بسبب مرض أو عاهة؟

يستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة وفق نص المادة.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.