المادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية عشرة بعد المائتين · الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 212 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة ومختصرة: الحكم الجزائي لا يُنفذ إلا إذا أصبح نهائيًا. فصدور الحكم من المحكمة وحده لا يكفي لتنفيذ العقوبة، بل يجب أن يصل الحكم إلى مرحلة النهائية وفق ما يقرره النظام.
والحكمة من ذلك أن الحكم قبل أن يصبح نهائيًا يظل قابلًا للمراجعة بالاعتراض عليه، فلو نُفذت العقوبة مباشرة ثم تغيّر الحكم بعد الاعتراض، لتعذر في كثير من الأحوال تدارك أثر التنفيذ. ولذلك ربط النظام التنفيذ بنهائية الحكم.
وتتصل هذه المادة بالمادتين المجاورتين لها:
- المادة 211 تمنع إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها إلا بالاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام؛ فالاعتراض هو الطريق الذي يُراجع به الحكم قبل نهائيته.
- المادة 213 توجب الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا صدر الحكم بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
ومن صدر ضده حكم جزائي ويريد معرفة ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حكمت محكمة جزائية في الدمام على فهد بالسجن، فاعترض على الحكم في المدة النظامية. وفق هذه المادة لا يُنفذ الحكم ما دام لم يصبح نهائيًا بعد، ولا يبدأ تنفيذه إلا عند صيرورته نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية
هل ينفذ الحكم الجزائي فور صدوره؟
لا، تنص المادة على أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
ماذا يحدث للموقوف إذا صدر الحكم ببراءته؟
تنص المادة 213 على الإفراج عنه في الحال إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 213
توجب المادة الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا حُكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا تقتضي السجن، أو إذا قضى مدة العقوبة أثناء توقيفه.
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

