المادة 208 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر
تمنع المادة تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض، متى كان التجديد بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 208 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا لتكرار طلبات إعادة النظر، حتى لا يبقى الحكم النهائي معرضًا لطلبات متتالية بالأساس نفسه:
- الحالة: أن يكون طلب إعادة النظر قد رُفض.
- الحكم: لا يجوز تجديد الطلب بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
والمنع هنا مقيد بالوقائع نفسها؛ فالنص لا يتناول الطلب المبني على وقائع مختلفة، ويقتصر على منع إعادة تقديم الطلب بالأساس ذاته. وتقدير ما إذا كانت الوقائع هي نفسها أو مختلفة يكون بحسب كل حالة.
والهدف من هذا الحكم استقرار الأحكام النهائية؛ فطلب إعادة النظر طريق استثنائي، ولو جاز تكراره بالوقائع ذاتها بعد رفضه لما استقر الحكم. ويترتب على ذلك أن من يقدم طلب إعادة نظر ينبغي أن يضمّنه كل الوقائع التي يستند إليها، لأن رفضه يمنع تجديده على الأساس نفسه.
وتليها المادة 209 التي تجيز الاعتراض بطلب الاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير المحكمة العليا.
وتأتي المادة بعد المادة 207 التي توجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه إذا طلب ذلك.
ومن رُفض طلبه ويرى أن لديه وقائع مختلفة، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير ما إذا كانت تختلف عن وقائع الطلب الأول.
مثال عملي
قدم رائد طلب إعادة نظر في حكم صدر عليه في تبوك مستندًا إلى شهادة شخص ظهر بعد الحكم، فرُفض الطلب. لا يجوز له أن يجدد الطلب بناءً على الوقائع نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن تقديم طلب إعادة النظر مرة أخرى بعد رفضه؟
لا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
هل يشمل المنع الطلب المبني على وقائع مختلفة؟
النص يقصر المنع على تجديد الطلب بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
ما الحكمة من منع تجديد الطلب؟
منع تكرار الطلبات بالأساس نفسه بعد رفضها، حتى يستقر الحكم النهائي.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

