المادة 165 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
توجب المادة على كل من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجبًا على الشاهد: كل شخص دُعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي يجب عليه أن يحضر في الموعد والمكان المحددين.
وعناصر هذا الواجب كما وردت في النص:
- أن تكون الدعوة لأداء الشهادة بأمر من القاضي.
- أن يكون الحضور في الموعد المحدد.
- أن يكون الحضور في المكان المحدد.
وتبدأ المادة بقيد مهم: مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود. فالمادة تستثني من إطلاقها ما تقرره الأحكام الشرعية في الشهادة في قضايا الحدود، دون أن تفصّل هذه الأحكام. ولذلك لا يُستفاد من النص وحده تفصيل ما يختلف في شهادة الحدود.
كما أن المادة لا تذكر الجزاء المترتب على من يتخلف عن الحضور، فهي تقتصر على تقرير الواجب.
وترتبط هذه المادة بالمادة 164 التي تجيز للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله أو إعادة سؤاله؛ فإذا صدر أمر القاضي بالاستدعاء وجب الحضور. أما المادة 166 فتتناول صدق الشهادة، إذ تقرر أن الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.
ومن استُدعي للشهادة وكان لديه عذر أو استفسار عن وضعه، فيمكنه مراجعة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلقى فهد أمرًا من القاضي بالحضور للشهادة في قضية سرقة منظورة في محكمة بالقصيم. وفق هذه المادة يجب عليه الحضور في الموعد والمكان المحددين في الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب علي الحضور إذا استدعيت للشهادة؟
نعم، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
هل يختلف الحكم في الشهادة بالحدود؟
تنص المادة على مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، دون أن تفصل تلك الأحكام.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

