قانون

المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية

عُدّلت بموجب م/43

تحيل المادة إلى نظامي المرافعات الشرعية والإثبات فيما لم يرد فيه حكم ولا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وتجيز التبليغ الإلكتروني عدا تبليغ السجين والموقوف.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 218 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يُطبق نظام المرافعات الشرعية على القضايا الجزائية؟

نعم، فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وكذلك نظام الإثبات.

هل يجوز التبليغ الإلكتروني في القضايا الجزائية؟

نعم، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في النظام، باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

متى أُضيف نظام الإثبات إلى هذه المادة؟

أُضيف بتعديل الفقرة 1 بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/18) — 15/1/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة فقرة تحمل الرقم (2) لهذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، لتصبح كالآتي:

    "1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

    2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/43) — 26/5/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - تعديل الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".

النص الأصلي قبل التعديلات

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

كل تعديلات نظام الإجراءات الجزائية ←

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.