المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى وظيفتين أساسيتين في الدعوى الجزائية:
- التحقيق: أي البحث في الجريمة وجمع الأدلة واستجواب المتهم وسماع الشهود ونحو ذلك.
- الادعاء العام: أي توجيه الاتهام والمطالبة بمعاقبة المتهم أمام القضاء باسم المجتمع.
وتسند المادة هاتين الوظيفتين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتقرر أنها تمارسهما طبقًا لنظامها ولائحته. فتفاصيل تنظيم الهيئة واختصاصاتها الداخلية ليست في هذه المادة، بل في نظام الهيئة ولائحته.
وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تقرر أن الهيئة تختص، وفقًا لنظامها، بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. كما تتصل بالمادة الرابعة عشرة التي توجب على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام.
ومن استُدعي للتحقيق أو يريد معرفة مركزه في قضية جزائية، يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية
من يتولى التحقيق في الجرائم وفق نظام الإجراءات الجزائية؟
تنص المادة على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
أين توجد تفاصيل عمل جهة التحقيق والادعاء؟
تحيل المادة إلى نظام الهيئة ولائحته، ولا تبين تلك التفاصيل بنفسها.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 22
تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

