المادة 175 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية
توجب المادة تقديم الطعن بالتزوير إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، مع تعيين الدليل المطعون فيه والمستند على التزوير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة تقديم الطعن بالتزوير الذي أجازته المادة 174 للمدعي العام وسائر الخصوم في أي دليل من أدلة القضية. وتضع لذلك ثلاثة أحكام:
- جهة التقديم: يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أي المحكمة التي تنظر القضية نفسها.
- تعيين الدليل: يجب أن يعين في الطعن الدليل المطعون فيه بالتزوير تحديدًا.
- بيان المستند: يجب أن يعين فيه المستند على هذا التزوير، أي ما يستند إليه الطاعن في ادعائه.
فالطعن لا يكون مجرد اعتراض عام على الأدلة، بل يحدد الدليل بعينه وما يستند إليه الادعاء بتزويره. والمادة لا تشترط شكلًا آخر غير ما ذكرته.
وبعد تقديم الطعن، تنظم المادة 176 ما تفعله المحكمة: فإذا رأت وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وأن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
ولأن تحديد الدليل وبيان ما يستند إليه الطعن شرطان في النص، يحسن أن يتولى صياغة الطعن أو يراجعه محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رأت منى أن عقدًا قدمه خصمها في قضية منظورة في محكمة بجدة مزور. وفق هذه المادة تقدم طعنها إلى المحكمة نفسها التي تنظر القضية، وتعين فيه العقد المطعون فيه وما تستند إليه في ادعاء تزويره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الإجراءات الجزائية
أين يقدم الطعن بالتزوير؟
يقدم إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
ماذا يجب أن يتضمن الطعن بالتزوير؟
يجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

