المادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة إضافية في أخطر الأحكام الجزائية، فلا تكتفي فيها بمحكمة الاستئناف، بل تشترط مرورها على المحكمة العليا.
الأحكام المشمولة: الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، أو المؤيدة منها، إذا كانت بإحدى العقوبات الآتية:
- القتل.
- الرجم.
- القطع.
- القصاص في النفس أو فيما دونها.
الحكم: هذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا. فصدورها من محكمة الاستئناف أو تأييدها منها لا يكفي وحده لجعلها نهائية.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة التي تقرر أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام. كما تبين المادة الحادية عشرة ما يحدث إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها تطبيقًا لهذه المادة: فإنها تنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
ولخطورة هذه الأحكام، فإن من يكون طرفًا في قضية من هذا النوع يحتاج إلى متابعة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بالقصاص في قضية جناية في الرياض، وأيدته محكمة الاستئناف. وفق هذه المادة لا يصبح الحكم نهائيًا بمجرد تأييد محكمة الاستئناف، بل يلزم أن تؤيده المحكمة العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يكفي تأييد محكمة الاستئناف لجعل حكم القصاص نهائيًا؟
لا، الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
ما الأحكام التي تحتاج إلى تأييد المحكمة العليا لتكون نهائية؟
الأحكام بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها.
ماذا يحدث إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم؟
وفق المادة الحادية عشرة تنقض المحكمة العليا الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
- المادة 195
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

