المادة 97 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
توجب المادة توقيع المحقق والكاتب على الشهادة وتوقيع الشاهد بعد تلاوتها عليه، وإثبات امتناعه أو عدم استطاعته في المحضر مع أسبابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام تدوين الشهادة في التحقيق، فتنظم التوقيع عليها بحيث يُعرف من حضرها ومن أقر بصحة ما دُوّن فيها:
- المحقق والكاتب: يضع كل منهما توقيعه على الشهادة.
- الشاهد: يضع توقيعه كذلك، لكن بعد تلاوتها عليه؛ أي أن الشهادة تُقرأ عليه أولًا ليتأكد من أن ما كُتب يطابق ما قاله.
إذا لم يوقع الشاهد: يعالج النص حالتين:
- أن يمتنع عن وضع توقيعه أو بصمته.
- أو لا يستطيع ذلك.
وفي الحالتين يُثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها الشاهد. فلا يُترك عدم التوقيع دون تفسير، بل يُدوّن مع السبب الذي يذكره الشاهد. ويُفهم من ذكر البصمة أن الشاهد قد يضع بصمته بدلًا من التوقيع.
وترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والتسعين التي توجب إثبات البيانات الكاملة للشاهد، وتدوين الشهادة دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، وعدم اعتماد شيء من ذلك إلا بتصديق المحقق والكاتب والشاهد. وبالمادة الثامنة والتسعين التي توجب سماع كل شاهد على انفراد، وتجيز للمحقق مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
ومن طُلب منه أن يشهد في تحقيق وله ملاحظات على ما دُوّن من أقواله، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
بعد أن أدلى ماجد بشهادته في تحقيق بالمدينة المنورة، تُليت عليه أقواله ليوقع عليها، فامتنع قائلًا إن جملة لم تُكتب كما قالها. وفق هذه المادة يُثبت المحقق امتناع ماجد في المحضر مع ذكر السبب الذي أبداه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الإجراءات الجزائية
من يوقع على شهادة الشاهد في التحقيق؟
يوقع عليها المحقق والكاتب، ويوقع الشاهد بعد تلاوتها عليه.
ماذا يحدث إذا رفض الشاهد التوقيع؟
يُثبت امتناعه في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
هل تُقرأ الشهادة على الشاهد قبل توقيعه؟
نعم، ينص النص على أن الشاهد يوقع بعد تلاوة الشهادة عليه.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

