قانون

المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تقرر المادة حضور المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، ولا تجيز إبعاده إلا إذا صدر منه ما يستدعي ذلك، مع إبلاغه بما جرى في غيبته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 157 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز أن يحضر المتهم الجلسة مقيدًا؟

لا، تنص المادة على أن المتهم يحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، مع إجراء المحافظة اللازمة عليه.

متى يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة؟

لا يجوز إبعاده أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.

ماذا يحدث بعد إبعاد المتهم؟

تستمر الإجراءات، ويُمكَّن من الحضور إذا زال السبب، وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.