قانون

المادة 106 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الإجراءات الجزائية

هل أمر المحقق نافذ خارج المنطقة التي صدر فيها؟

نعم، تنص المادة على أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

هل يسقط أمر الحضور إذا انتقلت لمدينة أخرى؟

لا، فالأمر الصادر من المحقق نافذ في جميع أنحاء المملكة.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.