المادة 130 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
تحدد المادة الاختصاص المكاني للمحاكم بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فبمكان القبض عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: في أي مدينة أو مكان تُنظر القضية الجزائية؟ وتضع لذلك ثلاثة ضوابط:
- مكان وقوع الجريمة.
- المكان الذي يقيم فيه المتهم.
- مكان القبض على المتهم: ويُلجأ إليه إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف.
ويلاحظ أن النص يعطف الضابطين الأول والثاني بحرف "أو"، فكلاهما ضابط للاختصاص، ولا يذكر النص ترتيبًا للأفضلية بينهما. أما الضابط الثالث فمشروط بألا يكون للمتهم مكان إقامة معروف.
وتوضح المادة 131 المقصود بمكان الجريمة، فتعده كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي. فقد تتعدد أماكن الجريمة الواحدة إذا توزعت أفعالها على أكثر من مكان.
وتأتي هذه المادة بعد المادتين 128 و129 اللتين تحددان نوع المحكمة المختصة. فإذا عُرف نوع المحكمة، حددت المادة 130 مكانها. ومن كانت له قضية وقعت في مدينة ويقيم المتهم في مدينة أخرى، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتحديد المحكمة المختصة.
مثال عملي
تعرض بدر للاعتداء في جدة على يد شخص يقيم في الطائف. يتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة أو بمكان إقامة المتهم. ولو لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف لتحدد الاختصاص بالمكان الذي قُبض عليه فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام الإجراءات الجزائية
أين تُرفع القضية الجزائية؟
يتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة أو بالمكان الذي يقيم فيه المتهم.
ماذا لو لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف؟
يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يُقبض عليه فيه.
ما المقصود بمكان الجريمة؟
وفق المادة 131 هو كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

