قانون

المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب إبلاغ المجني عليه بحفظ القضية؟

نعم، إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

ماذا لو كان المجني عليه متوفى؟

يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.

هل حددت المادة مدة للإبلاغ بأمر الحفظ؟

لا، لم تذكر المادة مدة محددة للإبلاغ ولا طريقته.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.