المادة 193 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 193 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تسليم صورة صك الحكم، وهو أمر مهم لأنه يرتبط ببدء مدة الاعتراض:
- تحديد الموعد: تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الصك، وتثبت ذلك في ضبط القضية وتأخذ توقيع الخصوم.
- عدم الحضور: إذا لم يحضر أي من الخصوم لتسلم الصورة، تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد هذا الإيداع بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. فعدم الحضور لا يوقف بدء المدة.
- السجين أو الموقوف: تُسلم له صورة الصك خلال المدة المحددة في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامه، والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على الأصل والصورة، وتسلم الصورة لإدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة.
- إحضار السجين للاعتراض: على الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة خلال مدة الاعتراض لتقديم اعتراضه أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
وتحدد المادة 194 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، يسقط بعدها الحق إذا لم يُقدم الاعتراض. ولذلك فإن الالتزام بموعد التسلم مهم حتى لا تمضي المدة دون علم. ومن صدر حكم في قضيته فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمتابعة المواعيد.
مثال عملي
نُطق بحكم على نايف في محكمة جزائية بالرياض، وحُدد له موعد بعد سبعة أيام لتسلم صورة الصك، لكنه لم يحضر. أُودعت الصورة في ملف الدعوى في ذلك التاريخ، وبدأت من يومه مدة الاعتراض على الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام الإجراءات الجزائية
متى أستلم صك الحكم الجزائي؟
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم.
ماذا يحدث إذا لم أحضر لاستلام صك الحكم؟
تودع الصورة في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد هذا الإيداع بداية للموعد المقرر للاعتراض.
كيف يستلم السجين صك الحكم؟
تسلم له في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر بمذكرة تبليغ يوقعها مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامه والسجين أو الموقوف.
هل يحضر السجين إلى المحكمة لتقديم اعتراضه؟
نعم، على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى المحكمة خلال مدة الاعتراض لتقديم اعتراضه أو عدوله عنه.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
- المادة 195
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

