قانون

المادة 169 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تجيز المادة للمحكمة الانتقال إلى مكان الجريمة أو غيره للمعاينة أو سماع شاهد عاجز عن الحضور أو التحقق من أمر، مع تمكين الخصوم من الحضور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.

وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن للقاضي الذهاب إلى مكان الجريمة؟

نعم، للمحكمة إذا رأت مقتضى أن تنتقل إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو أي مكان آخر لإجراء معاينة.

هل يحق للخصوم حضور المعاينة؟

نعم، تلزم المادة المحكمة بتمكين الخصوم من الحضور معها في الانتقال.

كيف يُسمع شاهد لا يستطيع الحضور إلى المحكمة؟

يجوز للمحكمة أن تنتقل لسماعه، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.